قدرت الله وجداني فخر

48

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

والولد ( 1 ) ( إلّا أن يكذّب ) الأب ( نفسه ( 2 ) ) في نفيه ، ( فيرثه ( 3 ) الولد من غير عكس ) . وهل يرثه حينئذ ( 4 ) أقارب الأب مع اعترافهم ( 5 ) به أو مطلقا ( 6 ) ، أو عدمه ( 7 ) مطلقا ؟ أوجه أشهرها ( 8 ) الأخير ، لحكم ( 9 ) الشرع بانقطاع النسب ، فلا يعود ، وإنّما ورثه ( 10 ) الولد بالتكذيب بدليل خارج .